وان أقام كل واحد منهما بينته تشهد له بمجرد الشراء خاصة ولم يؤرخ واحدة منهما، أو ورخت احداهما ولم تؤرخ الأخرى، واحداهما أعدل من صاحبتها، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنها تسقط البينتان.
والثانية: أنه يقضي بالأعدل.
والثالثة: أنه يقضي بالتي ورخت.
وان كانت احداهما عادلة، والاخرى غير عادلة قضي بالعادلة، وان تكافأتا بالعدالة سقطتا.
فإن قضي باحدى البينتين في الوضع الذي يصح أن يقضي بها، على الاختلاف المذكور، وكان الثمن الذي شهدت به أكثر، كان الفضل للآخر، قيل: بيمين: وقيل بغير يمين.
وبالله التوفيق.
[٧]- اقرار البائع بالبيع صفقة واحدة: أ - يقيم البينة بالشراء واحد، أو كل واحد
وأما المسألة الرابعة: وهي أن يقول البائع: انما بعت منها جميعا صفقة واحدة، ويدعى كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم صاحبه اشتراها قبله، والسلعة بيد البائع، أو قد دفعها إلى أحدهما: فالحكم فيها: إن أقام أحدهما بينة تشهد له أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أن يقضي له بها، ويكون لصاحبه نصف / فضل ما