بين الثمنين، ان كان بينهما فضل: وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بذلك، وتكافأت البينتان في العدالة، سقطتا، وكانا بمنزلة من لا بينة لهما، وجرى الحكم في ذلك على ما تقدم في موضعه. وان كانت إحدى البينتين أعدل من الأخرى قضي بالتي هى أعدل، وكان لصاحبه نصف فضل ما بين الثمنين ان كان بينهما فضل
[٨]- ب - الواحد يقيم بينة بمجرد الشراء
الفرع الثاني منهما.
وان أقام أحدهما بينة على مجرد الشراء خاصة، وهو يدعى أنه اشتراها قبله، لم ينتفع بالشهادة على ما ذكرناه قبل هذا.
وان كان يدعي أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، قضي له بها أيضا، ونظر: فإن كان الثمن الذي شهدت به البينة لهذا أكثر من الثمن الذي ادعى الآخر أنه اشتراها به، كان له نصف فضل ما بين الثمنين.
فان ادعى على البائع أنه باعها منه، أولا، وجبت له عليه اليمين، فان نكل عنها، حلف هو، ورجع عليه بما بقى من فضل ما بين الثمنين.
كل واحد يقيم البينة بمجرد الشراء
وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بذلك، وتكافأت البينات سقطتا؛ وان كانت احداهما عادلة دون صاحبتها، أو كانت احداهما أعدل من الآخرى، فقضى له بها، على ما ذكرناه من الاختلاف، كان للآخر نصف فضل ما بين الثمنين، ان كان بينهما أيضا فضل،