للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك لبقائه على حكمها، اذ هو موصوف بها، ما لم يقطعها باعتقاد ضدها، كما أن المؤمن موصوف بالايمان، في حال سهوه عنه ما لم يرجع عنه باعتقاد ضده.

تغيير ونقل النية.

وأما التغيير والنقل فمفترقان، لأن التغيير هو أن يغير نيته في الصلاة نفسها، من حال إلى حال، والنقل هو أن ينقل نيته من صلاة إلى صلاة غيرها، ومن نافلة إلى فريضة ومن فريضة إلى نافلة.

صور تغيير النية.

فاذا غير نيته في الصلاة من حال إلى حال، مثل أن يحرم بنية صلاة سفر، فيغيرها إلى صلاة حضر، أو يحرم بصلاة حضر فيغيرها إلى صلاة سفر ففي ذلك تفصيل، كما قال، لأنه إذا أحرم بنية صلاة سفر، ثم غيرها إلى صلاة حضر فلا يخلو من أن يكون مسافرا أو حاضرا، ولا يخلو، أيضا من أن يكون فعل ذلك في الحالتين جميعا سهوا أو عمدا أو جهلا، وكذلك إذا أحرم بنية صلاة حضر، ثم غيرها إلى صلاة سفر لا يخلو من أن يكون مسافرا أو حاضرا ولا يخلو، من أن يكون فعل ذلك في الحالتين، جميعا سهوا، أو عمدا، أو جهلا.

فان كان مسافرا، فأحرم بنية صلاة سفر، غيرها إلى صلاة حضر، فاتمها حضرية، فان كان جاهلا أو متعمدا، أعاد في الوقت وبعده، وقيل: لا يعيد الا في الوقت. وان كان ساهيا، فقيل: يسجد لسهوه، ولا إعادة عليه، وقيل: يعيد في الوقت، وقيل: يعيد في الوقت وبعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>