وان كان حاضرا، فأحرم بنية صلاة الحضر، ثم حول النية إلى صلاة السفر، فسلم من ركعتين، فان كان جاهلا، أو متعمدا، أعاد أبدا، وان كان ساهيا، فذكر بالقرب، رجع إلى تمام صلاته، قيل بتكبير، وقيل تكبير، ويسجد بعد السلام، وان لم يذكر حتى بعد الأمر، استانف صلاته.
وأما إذا كان حاضرا، فأحرم بنية صلاة السفر، ثم غيرها إلى صلاة الحضر، فأتمها حضرية، كما وجب عليه، أو كان مسافرا فأحرم بنية صلاة الحضر، ثم غيرها إلى صلاة السفر، فسلم من ركعتين، كما وجب عليه، فصلاته، في الوجهين جميعا، فاسدة يعيدها أبدا، ناسيا كان أو جاهلا، أو متعمدا، لأن صلاته على أول نية فاسدة، فلا يصلحها تحويله بنية فيها إلى ما يلزمه من سننها.
تغيير النية من الظهر إلى الجمعة، والعكس.
فصل. ومن هذا المعنى أن يجد الرجل الإمام في التشهد في صلاة الجمعة فيدخل معه، على أن يصلي، إذا سلم، أربعا، فيذكر الإمام سجدة من الركعة الاولى فيقوم إلى ركعة، فقيل: انه يصليها معه، ويأتي بركعة، وتكون له جمعة تامة، وقيل انه يعيدها، ظهرا أربعا، من أجل أنه أحرم بنية أربع ثم حولها إلى نية الجمعة.
وعكسها أن يجد الإمام، وقد رفع رأسه من الركعة، في الركعة الثانية، فيكبر، ويدخل معه، وهو يظنه في الركعة الأولى، فقيل: انه