الثلاثة الأرباع الكراء الذي كان رضي به من أولئك أم لا، وهو يأتي معاملة صاحب الربع، والاقتضاء منه؟ وهل إذا زاد صاحب الربع في ربعه، ورضي بذلك أصحاب الأنقاض هل لصاحب الثلاثة الأرباع أن يأخذ حصته من تلك الزيادة، اذ ليس ذلك ملكا لأحد منهم، انما لهم استغلال ما يصير في ذلك من الخروج والمنفعة؟ وهل ان اجتمعوا كلهم على الزيادة في الكراء، وأبى ذلك أصحاب الأنقاض هل [١١٨] لهم أن يقوموا عليهم ويعطوهم فيه قيمة أنقاضهم أم ليس لهم التقويم، إذا كانوا لا يلحقون الأنقاض بالحبس، وانما يريدون أن تكون ملكا لهم خلاف القاعة؟ وهل لصاحب الربع أن يقوم على أصحاب الأنقاض ربع الأنقاض أم لا؟
وهل يجوز لهم أن يقتسموا الخرج، فيخرج كل واحد منهم بقدر حصته، إلى دور معلومة، فيكون هذا مثل قسمة أرض الحبس قسمة متعة، ليحرث كل واحد منهم وينتفع، ومدة الكراء قد انقضت؟ وهل يدخل هذه القسمة الغرر والدين بالدين، أم لا يدخله ذلك؟