فجاوب، وفقه الله: ان لم يتفق صاحب الربع مع أرباب الأنقاض على كراء حظه، فله أن يأخذ جميع الأنقاض بقيمتها مقلوعة لنفسه، دون أن يلحقها بالحبس، الا أن يشاء صاحب الثلاثة أرباع أن يأخذ منها بقدر حصته. فان لم يشأ ذلك، وسلم له أخذ جميعها، لم يلزمه أن يأخذ منه في كراء حظه من القاعة ما كان رضي أن يأخذه من أرباب الأنقاض.
العلاقة بين صاحب الربع وصاحب الثلاثة أرباع فيما يخص الأرض المبنية.
فان اتفقا في ذلك على ما يجوز بينهما، والا أكريت الدور قائمة على ما هي عليه، وفض الكراء بينهما على قدر قيمة ثلاثة أرباع القاعة وقيمة الربع مع جميع الانقاض.
كراء الحصص على حدة.
وان أكرى كل واحد منهما حصته على حدة، فله ما أكراها به، وليس لصاحبه عليه فيه دخول.
الكراء صفقة واحدة
وان اجتمعا على الكراء صفقة واحدة، فلا يجوز أن يخرج أحدهما في حصته إلى بعض المكرين دون بعض، وانما الذي يجوز أن يقتسما ما على كل واحد منهم، أو يجتمعا على التقاضي، فيقتسما بينهما ما تقاضياه على حكم الشركاء في الديون، تكون لهم على غرمائهم.