والصلاة التي اخرها المغيرة بن شعبة هي صلاة العصر، بما دل على ذلك من غير هذا الحديث. ولم يؤخرها المغيرة إلى الوقت المنهي عن أن تصلى فيه وهو وقت الاصفرار، وانما صلاها، والله أعلم، قبل أن تصفر الشمس، وبعد القامتين المذكورتين في حديث امامة جبريل بالنبي عليه السلام.
فانما وبخه أبو مسعود على تركه لوقت الفضيلة وان كان مصليا لها، بعد في وقتها، لأن وقت الفضيلة في صلاة العصر هو ما بين القامة إلى القامتين، لقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما بين هذين وقت ودل أن ما بين القامتين وقت لها ما لم تصفر الشمس، وان لم يكن وقت فضيلة: قول النبي عليه السلام، في حديث أنس بن مالك: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني الشيطان، أو على قرني الشيطان، قام ينقر أربعا، لا يذكر الله فيها الا قليلا وما روى عنه صلى الله عليه وسلم من أن وقتها ما لم تصفر الشمس، من رواية ابن عمر وغيره.