للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الكراهة وقيل: على وجه التحريم، الا أن أن يبتاع سلعة حلالا فلا بأس أن تشتري منه، وأن تقبل منه هبة، ان علم أنه قد بقي بيده ما يفي بما عليه من التباعات، على القول بأن معاملته مكروهة.

وأما لو ورث سلعة، أو وهبت له لجاز أن تبتاع منه، وأن تقبل هبة، قولا واحدا والله أعلم.

[٣]

وأما الحال الثالثة، وهي أن يكون المال كله حراما، اما بأن لا يكون له مال حلال، واما بأن يكون قد استهلك من الحرام أكثر مما كان معه من الحلال، فالواجب عليه، في خاصة نفسه، أن يتصدق بجميع ما في يديه من المال، أو بعضه، في وجه من وجوه منافع المسلمين، على اختلاف بين أهل العلم: هل حكم هذا المال، الذي قد جهل أهله حكم الصدقة، أو حكم الفيء؛ حتى لا يبقى معه منه شيء، الا ما يستر به عورته، ويسد به جوعته.

المديان وصاحب هذا المال الحرام كله.

والفرق بينه وبين المديان، الذي يترك له، إذا فلس، لبسة مثله وثوبا جمعته، إذا لم يكن لهما كبير ثمن وما يعيش به هو وأهله

<<  <  ج: ص:  >  >>