للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيام اليسيرة: أن الغرماء عاملوا المفلس باختيارهم، فدخلوا معه على أن يلبس ما يشبه، وينفق على أهله وعياله، بخلاف هؤلاء، الذين لم يعاملوه، ولا دخلوا معه على ذلك، ولا أذنوا له في شيء منه.

معاملة صاحب المال الحرام.

وأما معاملته، ومبايعته في ذلك المال، فيتحصل في ذلك أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا تجوز مبايعته فيه، ولا معاملته، ولا قبول هديته، ولا أكل طعامه، وان كان الشيء الذي وهب، أو الطعام الذي أطعم، قد علم أنه اشتراه، أو ورثه، أو وهب له، لأنه إذا صار اليه، وملكه، بوجه من الوجوه، وجب لأهل تباعاته، فصار حكمه كحكم سائر ما في يديه، فلم يجز له اتلافه عليهم بهبة ولا غيرها، وان جهلوا؛ لأنه في حكم المديان الذي قد اغترقت الديون ذمته، لا تجوز هبته عندنا، خلافا لأهل العراق.

والقول الثاني: أن مبايعته ومعاملته تجوز في ذلك المال، وفيما اشتراه من السلع أو ورثة، أو وهب له، إذا عامله بالقيمة، ولم يحابه ولا تجوز هبته في شيء من ذلك ولا محاباته فيه.

ووجه هذا القول: أنه إذا عامله بالقيمة، لم يدخل على أحد من أهل تباعاته نقصا.

<<  <  ج: ص:  >  >>