للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجيح

والقول الأول هو الصحيح: لأن البيوع على وجه المكايسة، لا تنفك من المغابنة فقد يكون الذي يأخذ أكثر من الذي يعطي، بما يتغابن الناس في مثله، في البيوع، وقد ترخص السلعة، التي باع منه، أو تغلو التي اشترى منه، فيكون قد أدخل على أهل تباعاته بذلك نقصا بغير اذنهم.

ولأنه في هذه الحال، لاستبداده بالحرام، وامتناعه من جريان الحق عليه، في حكم المضروب على يده، لا تجوز مبايعته؛ ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقضي بعض أهل تباعاته دون بعض، ان علمهم، بخلاف من أحاط بماله، لأن الغرماء قد دخلوا معه على أنه يبيع [١٢٢] ويشتري، فهو مطلق على ذلك، ما لم يضربوا على يده ويفلسوه، وله أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، على اختلاف من قول مالك رحمه الله في ذلك.

والقول الثالث: أنه لا يجوز لأحد أن يبايعه في ذلك المال، فان باع منه أحد سلعة كانت تلك السلعة عليه حراما، وكان الثمن على البائع حراما.

فان باع هو تلك السلعة، التي اشتراها بذلك المال، وكان أصلها طيبا، طابت للمشتري، وكذلك لو أهداها لرجل، طابت للمهدى له وكذلك ما ورث من السلع، أو وهب له يجوز أن تشتري منه، وان تقبل منه هدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>