للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول يروى عن ابن سحنون وابن حبيب، قال ابن حبيب: وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه في الأسواق، فأهدوا لرجل، طاب للمهدى له.

ووجه هذا القول: أن العين الحرام من الدنانير والدراهم لا تؤثر فيه الغيبة عليه، فهو ما كان في يديه، له حكم العروض المعينات، لا يجوز أن تشترى منه، ولا أن تقبل منه هدية، فاذا اشترى به عرضا، صار الثمن في ذمته، لتحويله في العرض، وكان عليه، هو ذلك العرض حراما، لأنه اشتراه بمال حرام، فان وهبه لرجل، أو باعه منه، طاب للمشترى وللموهوب له، لأن أصله حلال، وقد ترتب الحرام في ذمة البائع والواهب، فهو المأخوذ به، والمسؤول عنه.

وما روي: أن سحنون أتى بدينارين من مديان لا يرضاه فأرسل بهما إلى رجل، ليبد لهما له، فاستجازهما لتبدل الملك، ولا وجه له، الا أن يكون معناه: أنه كرههما لفساد سكتههما، لا لخبث أصلهما فاستجازهما لتبدل الملك اليه، من عند الذي أتى بهما من عنده، فيتخرج ذلك على القول الرابع، الذي نذكره، بعد، ان شاء الله ويكون ذلك، أيضا، خلاف المعروف من قوله، والمعلوم من روعه وفضله.

وأما أن يكون أنه روي: أنهما طابا له بالمبادلة، فذلك بعيد، اذ

<<  <  ج: ص:  >  >>