وكذلك اجارة في حجامته الا على القول الرابع، لأنهم يدخلون بذلك على أهل تباعاته نقصا، ولو كانت الاجارة فيما يتعلق بماله لجرت مجرى مبايعته وقد تقدم القول في ذلك.
المستغرق الذمة بالحرام لا يتزوج بالمال المغصوب.
ولا يجوز له، هو، أن يتزوج بذلك المال، لأنه كالمضروب على يده فيه، وقد سئل مالك، رحمه الله، عن الرجل، يتزوج بالمال الحرام: اتخاف أن يكون ذلك مضارعا للزنا؟ فقال: إي والله، إني لأخافه، ولكني لا أقوله.
وكذلك لا تخالع به المرأة زوجها، ان كانت امراته ولا يؤدى منه أرش جناية عمدا كانت أة خطأ، ويطيب المهر للمرأة والخلع للزوج، والارش للمجني عليه على القول الرابع وان كان ذلك لا يجوز للدافع.
المستغرق الذمة بالحرام لا يورث عنه ماله ولا تجوز وصاياه.
فصل. ولا يرثه عنه ورثته، ولا تجوز فيه وصاياه، لأن التباعات التي عليه هي احق بماله ورثته، ومن أهل وصاياه، لأنها ديون