للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه ولاميراث لأحد الا بعد أداء الدين لقول الله عز وجل: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [سورة النساء الآية: ١٢]

فان جهل أهل التباعات ويئس من معرفتهم تصدق بالمال عنهم، فان كان الورثة فقراء فقد ساغ لهم أن يأخذوه على سبيل الصدقة عن أهل التباعات لا على سبيل الميراث عن مورثهم هذا هو الصحيح من الأقوال.

وما تقدم عن الزهري، والحسن البصرى، انما يتخرج على القول الرابع على ما ذكرناه.

وقد قيل: ان ورثته ان كانوا ممن ينتفع بهم المسلمون ويغني عنهم في وجه من الوجوه، التي يجب أن يرزقوا عليها من بيت المال، ساغ لهم ان يأخذوه أيضا لانتفاع المسلمين بهم، على مذهب من يرى حكم هذا المال حكم الفيء لا حكم الصدقة.

والقياس على ها القول: أن يأخذوه على سبيل الميراث لأنه إذا رأى حكمه حكم الفيء، فقد أسقط حق أهل التباعات منه للجهل، [١٢٤] واذا أسقط حقهم منه وجب أن يكون ميراثا للورثة للموالي بالنسب، كما أنه إذا سقط حق الورثة، للجهل بقعددهم كان ميراثا للموالي بالولاء ولو لم يسقط حق أهل التباعات منه للجهل بهم لوجب أن يتصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>