للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به عنهم وهو القول الآخر وهذا بين.

الحالة الثانية المال الحرام لا زال بعينه.

وأما القسم الثاني، وهو أن يكون الحرام قائما بعينه، عند آخذه لم يفت؛ رده بعينه إلى ربه ومالكه، فسواه كان له مال سواه أو لم يكن، لا يحل لأحد أن يشتريه منه ان كان عرضا، ولا يبايعه فيه ان كان عينا، ولا يأكله أن كان طعاما، ولا يقبل شيء من ذلك هبة، ولا يأخذه منه في حق له عليه، ومن فعل شيئاً من ذلك، وهو عالم، كان سبيله سبيل الغاصب، في جميع أحواله.

وكذلك إذا فات عند الغاصب، ولم تذهب عينه بأمر من السماء، أو بجناية غير الغاصب عليه، لأن ذلك لا يقطع تخيير صاحبه في أخذه.

وكذلك أيضا، لو أفاته الغاصب افاته لا تقطع تخيير صاحبه في أخذه، مثل أن تكون شاة، فيذبحها، أو بقعة فيبنيها، أو ثوبا فيخيطه، أو يصبغه، وما أشبه ذلك.

ولو أفاته إفاتة تلزمه بها القيمة، أو المثل، فيما له مثل، ويسقط خيار بها في أخذها، عند بعض بعض العلماء، كالفضة يصوغها حليا، أو الصفر يعمل منه قدحا، أو الخشبة يصنع منها توابيت، أو ابوابا، أو الصوف والحرير والكتان يعمل من ذلك ثيابا وما أشبه ذلك، لما جاز، ايضا لأحد أن يشتريه، ولا أن يستوهبه لجلالة من يقول من العلماء: ان

<<  <  ج: ص:  >  >>