للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فان ظن الإمام أنه قد رعف، فانصرف، ثم تبين له أنه لم يرعف، بطلت صلاته. واختلف في صلاة القوم، فقال ابن عبدوس: لا تبطل. وحكى ذلك عن سحنون، في المجموعة، وقال ابن سحنون: تبطل.

الراعف يعلم أنه لا يدرك الإمام.

فصل. فاذا رعف الرجل خلف الإمام، فخرج وغسل الدم عنه فان علم أنه يدرك الإمام في صلاته، رجع اليه، فأتم معه، وان علم انه لا يدركه أتم صلاته في موضعه. فان كان قد فاته بعض صلاته، وصلى معه بعضها، ثم رعف في بقيتها، بدا بالبناء، قبل القضاء عند ابن المواز، وابن حبيب. وهو مذهب ابن القاسم، وقال سحنون يبدأ بالقضاء قبل البناء.

مثال ذلك: أن يفوت الرجل ركعة من صلاة الإمام، فيدخل في الثانية، فيصليها معه، ثم يرعف في الثالثة، فلا ينصرف حتى يتم الإمام صلاته.

فانه، على القول بتقديم البناء على القضاء، ويأتي بالركعة الثالثة يقرأ فيها بالحمد لله وحدها، كما قرأ فيها الإمام، لأنها ثالثة صلاته ويجلس فيها، لأنها ثانية بنائه، اذ ليس بيده الا الركعة الثانية، التي صلى مع الإمام، ثم يأتي بالركعة الرابعة، فيقرأ فيها بالحمد وحدها، ويقوم، عند ابن حبيب، لأنها ثالثة بنائه، ويجلس عند ابن المواز، لأنها رابعة صلاته، وآخر صلاة الإمام، فلا يقوم إلى القضاء الا من جلوسه، ثم ياتى بالركعة الأولى، التي فاتته بالحمد والسورة، كما فاتته، فتصير

<<  <  ج: ص:  >  >>