للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته جلوسا كلها على مذهبه.

وعلى القول بتقديم القضاء على البناء يأتي، أولا، بالركعة الأولى، فيقرأ فيها بالحمد، وسورة، كما قرأ الإمام، ويجلس فيها؛ لأنها ثانية للركعة التي صلى مع الإمام، ثم يأتي بالركعة الثالثة، فيقرأ فيها بالحمد وحدها، ويقوم ولا يجلس فيها: لأنها ثالثة لما قد صلى، ثم يأتي [١٣٦] بالركعة الرابعة والحمد لله وحدها، أيضا، ويجلس، ويتشهد، ويسلم.

ولو فاتته مع الإمام الأولى، وصلى معه الثانية، ورعف في الثالثة، وأدرك معه الرابعة، لكان عليه قضاء الأولى والثالثة يبدأ بقضاء الاولى، فيأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة، ويقوم ولا يجلس، لأنها ثالثة له، ثم يأتي بالثالثة، فيقرأ فيها بالحمد لله وحدها ويجلس، ويتشهد، ويسلم قاله ابن حبيب.

ولم يقل: انه يبدأ ببناء الثالثة، التي رعف فيها، على الثانية التي صلى مع الإمام على أصله في تبدئته البناء على القضاء؛ اذ قد حالت بينه وبين بنائه عليها الركعة الرابعة التي أدرك مع الإمام.

وأما على مذهب من يرى أن القضاء يبدأ على البناء، فلا اشكال في صحة هذا الجواب في هذه المسألة، لأن البناء لما بعد فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>