للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١]- في الوصي المطلق:

والذي في الواضحة، من أن الوصي ولي لكل من كان الموصي وليا له من الأخوات وذوي القرابات صحيح وهو مذهب ابن القاسم ومعناه في الوصي المطلق، الذي يقول الموصي فيه: فلان وصيي، ولا يزيز على ذلك.

وقد قيل: انه لا يكون وليا لمن لا ولاية له عليهن، وقيل: انه ولي لهن، الا أن الولي أحق منه بالعقد.

[٢]- في الوصي المقيد.

واما وصي المولى عليه، باسمه، من رجل أو امراة، فلا تتعدى ولايته إلى غير من إلى نظره ولا يزوج احدا من قرابات الموصي كان محجوزة حيا أو ميتا، اذ لا ولاية له على واحدة منهن، ولا اختلاف في هذا، غير أن ابن الهندي قال: انه ان زوج واحدة منهن، مضى وهو بعيد.

بين المطلق والمقيد.

ولو قال فلان وصيي على بضع بناتي، لكان وليا لجميع بناته في النكاح، وان كن مالكات لأمور أنفسهن.

فقف على الفرق بين أن يقول: فلان وصيي ولا يزيد على ذلك أو يقول: فلان وصيي على فلانه أو فلان أو يقول: فلان

<<  <  ج: ص:  >  >>