للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصيي على بضع بناتي، فان أحكام هذه الألفاظ الثلاثة مفترقة، حسبما ذكرت لك.

الولاية بعد ترشيد الوصي محجورته.

وأما إذا رشد الوصي محجورته، فلا أذكر في ذلك نص رواية.

قال أبو الوليد: والذي يوجبه النظر عندي، أن ولايته عليها في النكاح لا تسقط بتمليكه إياها أمر نفسها في حالها، لأنه قد حصل وليا من أولياء باقة الأب اياه لها، مقام نفسه، فوجب ألا تسقط ولايته عليها الا بما كانت تسقط به ولاية الأب عنها، والأب لو رشدها، لم تسقط بذلك ولايته عنها، فكذلك هو.

الوصي يزوج بنات محجوره.

واما ما رأيت من أن الوصي ينكح بنات محجوره فهو، كما رأيت، الرواية في ذلك منصوصة عن مالك رحمه الله، ومعناه في البنات الأبكار البالغات، والثيب اللائي لم يملكن أمر أنفسهن، والوجه في ذلك: أنه [١٤٠] رآه وصيا عليهن، بكونه وصيا على أبيهن وهو دليل ما في سماع ابن القاسم من كتاب النذور من العتبية، وقد كان بعض الشيوخ يقول: انه الا يكون الوصي وصيا على ولد محجوره الا بتقديم من السلطان، فعلى هذا لا يزوج احدا من بناته.

الوصي وأم المحجور.

وأما أمة فليس بولى لها، ولا خلاف في أنه لا يصح له أن يزوجها فالوصي يزوج إما محجوره بلا اختلاف، ويزوج بناته اللائي لم يملكن أمر

<<  <  ج: ص:  >  >>