وأما السنة فان الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، قد نقلت نقل التواتر، فلا تحصى.
ومن ذلك حديث ابن عباس: أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر فقال له رسول الله: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا فسارة انسان إلى جنبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها.
وأما الاجماع فمعلوم من دين الأمة ضرورة: أن الخمر حرام، واطلاق التحريم في الكتاب والسنة والاجماع على الخمر نص في أن عينها هو المحرم، لأن الاسم هو المسمى عند أهل السنة.
ومن ذهب إلى أن الاسم غير المسمى فقد وافقنا على أن التحريم انما وقع على المسمى بالخمر، لا على اسم الخمر، فحصل الاجماع على تحريم عين الخمر؛ ومن المستحيل في العقل أن يكون تحريم شرب الخمر واقعا على ما عدا عينها؛ وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم عينها بقوله: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب أو المسكر من كل شراب على اختلاف الواة في ذلك.
فمن قال: ان الخمر ليست بمحرمة العين، فهو كافر، حلال الدم يستتاب، فان تاب، والا قتل.
وكذلك كل ما أسكر من جميع الأنبذة، فهو محرم العين، لا