للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحل شرب القليل منه، ولاالكثير، عند مالك وكافة أهل العلم من [١٤١] الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيرة، فقليله حرام.

العلة أساس التحريم.

ونقول: انها محرمة لعلة وان العلة في تحريمها المعنى الموجود بها من الشدة المطربة، المغيرة للعقول، الموجبة لها التسمية بالخمر، وهو الاسكار.

والدليل على صحة هذه العلة، أنها مطردة منعكسة، يوجد التحريم بوجودها، ويعدم بعدمها، ألا ترى انها إذا كانت عصيرا، قبل أن يحدث فيها المعنى الذي يسكر، حلال، فاذا حدث فيها ذلك المعنى حرمت به، فاذا عدم منها بالتخليل حلت فاذا بعدمه منها. واطرد العلة وانعكاسها من أدل دليل على صحتها وقد بينها الله تعالى بقوله: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فدل عز وجل، بقوله هذا، على انه انما حرمها لما فيها من المعنى الموجب للعداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

من يرى التحريم للاسم.

ومن الناس من ذهب إلى انها محرمة لإسمها، فجعل العلة في تحريمها استحقاقها لاسم الخمر، في اللسان العربي، لما وجد التحريم فيها تابعا لاسمها، متى استحقت أن تسمى خمرا، حرمت، ومتى لم تستحق ذلك حلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>