ولم يبق من يعين هذا الفندق المقوم فيه، ويحوزه في جهاته الأربع، فيقول: هذا هو الفندق الذي أشهدنا المحبس محمد بن مروان على تحبيسه ولا تضمن عقد التحبيس من تحديده ما يعلم به أنه هو الفندق المقوم فيه على احمد بن عبد الله، فلم يثبت التحبيس بعد لاحتمال أن يكون للمحبس فندق سواه كان يوم التحبيس مشتهرا بتحويله إلى المحبس كما تضمنه كتاب التحبيس ثم حول بعد ذلك دارا أو غيره أو يكون هذا الا انه قد زيد فيه بعد التحبيس زيادة لم تكن منه يوم التحبيس ومن أصولهم: أنه لا يجوز ان يخرج من يد مالك شيء الا بيقين عليه بينة وتثبت فيه الشهادة، لا بأمر محتمل مشكوك فيه.
وقد نزلت عندنا بقرطبة مثل هذه المسألة، أيام شيوخنا رحمهم الله قام رجل يسمى بعيسى بن أبي عبده وهو المعروف بالمنجل في دار محبسه عليه وعلى اخيه بكتاب حبس، عقده والده سنة تسع وعشرين وأربعمائة في دار كانت له قرب مسجد طرفة، فأثبت التحبيس وسأله الحاكم في القضية الحيازة، فعجز عنها ولم يجز له الا باب الدار منها، فشاور في ذلك، فاتفق جميع فقهاء ذلك الوقت على الا يقضي له بالحبس بعجزه عن الحيازة.
فهذا هو الجواب في مسألتك التي استطلعت رأينا فيها إذ لا سبيل إلى سقوط الحيازة عن القائم زهر بن عبد الملك الا ان يقر له المقوم عليه، أحمد بن عبد الله: ان الفندق الذي قام عليه فيه بالتحبيس هو