للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذى أشهد جده على تحبيسه إياه في كتاب التحبيس الذى قام به عليه، وهذا لم يقربه، فيما اظهرته الينا، ولا يقتضيه طلبه الاعذار في كتاب التحبيس دون ان يسأل تكليفه الحيازة، بل يقتضى ذلك انكاره للتحبيس وتكذيبه به، بدليل استظهاره بما أثبت على الشهود الذين ألفيت أسماءهم في كتاب التحبيس وأن الفندق لم يسمع فيه بتحبيس، حسبما تضمنه العقدان اللذان أظهرتهما الينا.

فاذا لم يثبت التحبيس في الفندق، المقوم فيه، بتمام الشهادة بالحيازة له على ما يجب، ولا تقرر فيه باقرار المقوم عليه به، فلا منفعة للقائم زهر بن عبد الملك في اثبات ملك جده له، ولا في اقرار المقوم عليه أحمد بن عبد الله بابتياع سلفه منه، أوجب ذلك اليد أو الملك، اذ قد ارتفع وانتقل بالعقد الذى اثبته عليه احمد بن عبد الله ببيعه إياه من سلفه على السماع المستفيض.

وان كان العقد المذكور لم يتضمن تسمية المبتاع من سلفة، بعينه فلا يبطله ذلك ولا يوهنه.

وسواء كان الابتياع المذكور قبل تاريخ كتاب التحبيس او بعده لبطلان الحبس بالوجه الذى قدمته.

فاستخر الله تعالى، ونفذ القضاء باطلاق يد المقوم عليه احمد بن عبد الله على الفندق، وقطع اعتراض زهر بن عبد الملك فيه، وتكرره بالخصام عليه، إلا أن يأتى بوجه غير ما أتى به فتنظر له بالواجب، إذ الاحباس مما لا يعجز فيه، وذلك بعد ان يحوز الفندق المذكور

<<  <  ج: ص:  >  >>