رجل حبس ملكا على ولد له، فقال فيه: حبس على ولده فلان وعلى كل ولد يحدث له من بعده، ثم على أعقابهم، وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا. فولد له بعد ذلك أولاد، ثم توفي المحبس، فاستغل أولاده الحبس، إلى أن توفي واحد من أعيان الولد، وتخلف أولا داً [١٤٥] فأرادوا الدخول مع أعمامهم في الحبس، هل لهم ذلك أم لا؟
فأجبت، وفقك الله: أن لولد الولد الدخول مع أعمامهم، لأن الحبس انما منع ولد الولد مع أبيه لا مع غيره.
وانما قوله: ثم على أعقابهم انما هو عطف آحاد على أحاد لا عطف جملة على جملة، واحتجت بالآية:"وهو الذي أحياكم ثم يميتكم "
ولو قال: ثم على أعقابهم من بعد انقراض جميعهم، لم يدخلوا مع الاعمام إلى سائر ما ذكرته، وفقك الله.
وضعيف مخالف الاحتجاج بالأية، لفروق ذكرها، واحتج، فقال ولو صح الجمع بينهما، لقيل: ان المحبس لم يفهم ذلك، وما قصده وانما حبس على الأعيان ثم على من سواهم من بعدهم، فما بقي واحد من الأعيان، لم يصح فيه لغيره حق البائع هو لهم بنص قول المحبس، فاذا انقرضوا صح لغيرهم إلى كلام يطول ذكره.
فتأمل، رضي الله عنك، وراجعني عليه متطولا.
رد ابن رشد على اعتراض المراجعة.
فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. تصفحت ياسيدى، أعزك الله بطاعته،