فصل، وما لا يباع عليهم في الدين، فلا قضاء لديونهم باتفاق، وما يباع عليهم في الدين، ولا فضل فيه عما يحتاجون اليه، ويختلف هل يجعل قضاء لديونهم أم لا على قولين، وما فيه فضل عما يحتاجون اليه، يجعل قضاء لديونهم باتفاق.
للغريم خمسة أحوال:
فصل، فلا يخلو الغريم الذي عليه الدين، من خمسة أحوال: أحدها، أن يكون عليه في الدين مالا وفاء له به على حال، أو ما لا وفاء له به الا ما يباع في الدين، فهذا فقير عديم، يأخذ من الزكاة بحق الفقر، وبحق الدين، قولا واحدا.
والحال الثانية: أن يكون له من الوفاء بدينه ما يباع عليه فيه، ولا فضل فيه عما يحتاج اليه، كدار سكناه وخادم خدمته، وفرس ركوبه وما أشبه ذلك، مما لا يكون به غنيا، تحرم عليه الزكاة.
فهذا، على القول بانه لا يجعل ذلك قضاء للدين، يكون من الفقراء الغارمين، فيأخذ من الزكاة بحق الفقر، وبحق الدين، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة.
وعلى القول بأنه يجعل ذلك قضاء للدين يكون من الفقراء، ولا يكون من الغارمين فيأخذ من الزكاة بحق الفقر خاصة.
قال أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا القول يقوم من المدونة بدليل، وهو القياس، على ما أجمعوا عليه من ان من بيده مال، وعليه دين،