وله دار يسكنها، وخادم تخدمه، ولا فضل فيهما، أنه يجعل الدين فيهما ويزكي ما بيده.
والحال الثالثة: أن يكون له من الوفاء بدينه ما يفضل عما يحتاج اليه في سكناه وخدمته، مثل أن يكون عليه الف درهم، دينا، وله دار وخادم، قيمتهما ألفان، تقوم به الألف الواحدة، لدار او خادم فهذا على القول بانه لا يجعل مالا فضل فيه عن حاجته قضاء من الدين، يكون من الاغنياء، فلا ياخذ شيئاً من الزكاة، وهو قول أشهب، ويقوم من المدونة بدليل، وهو القياس حسبما ذكرناه.
وعلى القول بأنه يجعل ما لا فضل فيه عن حاجته، قضاء من الدين، يجعل الدين في الفضل، فيأخذ من الزكاة بحق الفقر خاصة، وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في المدونة.
والحال الرابعة: ألا تكون له دار ولا خادم، ويكون له ناض، أو عرض للقنية أو للتجارة، يفي بما عليه من الدين، فهذا ياخذ من الزكاة، بحق الفقر، لأن الدين يستغرق ما بيده من المال.
والحال الخامسة: ألا تكون له دار، ولا خادم، وتكون له ماشية تجب في عينها الزكاة، فهذا لا يأخذ من الزكاة، لأنه من اهل الزكاة اذ لا يسقط الدين زكاة الماشية.