للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالقياس على الأصل، في غير الدماء، من الحيازة وارخاء الستور ومعرفة العفاص، والولاء وما أشبه هذه الأشياء.

وقد شد ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، الا في القسامة "

فإن نكل ولاته عن القسامة، او عفوا عنها بصلح أو غيره، ضرب كل واحد منهما مائة مائة، وحبسوا عاما كاملا، مستأنفا بعد الضرب، لا يعتد فيه بما كان قبله.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

ابن الحاج: يطال سجن المتهمين

خالفه، الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف التجيبي، المعروف بابن الحاج، شيخنا، رضي الله عنه، وأفتى بهذا الجواب، ونصه: تصفحت سؤالك الواقع في بطن هذه الرقعة.

والذي يقتضيه الحكم عندي في أمر المتهمين بالدم بالشبهات، التي ذكرت، اطالة سجنهما في الحديد، فقد روي عن مالك، رحمه الله: أنه من ألطخ بالدم، ووقعت عليه التهمة، ولم يتحقق عليه من ذلك ما تجب به القسامة فليس عليه ضرب مائة، وسجن سنة، ولكن عليه الحبس الطويل جدا ولا يعجل اخراجه، حتى تتبين براءته، وتأتي عليه السنون الكثيرة، ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهة، ويطال سجنه، حتى ان أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه، ولعل

<<  <  ج: ص:  >  >>