للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله عليهما، ان عدم اقرار، أو ارتفاع اشكال بأمر يثبت ليعمل به، وينتهي اليه، موفقا مسددا ان شاء الله تعالى، والسلام الأثم على الفقيه القاضي قاضي الجماعة ورحمه الله تعالى وبركاته.

يجب لولاة المقتول القسامة:

فأجاب أدام الله توفيقه، وتسديده، على ذلك بهذا الجواب، ونصه من أوله إلى آخره: تصفحت - عافانا الله وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه.

والذي أقول به، في هذه النازلة، إذا كان الأمر على ما وصفته فيها: أن لولاة المقتول ان يقسموا على من شاؤوا من المتهمين المسجونين، بما لحقهما، وتعلق بهما من اللطخ والسبب الذي ذكرته، ويقتلوه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبدئة الأنصار باليمين، في صاحبهم الذي قتل بخبير، لأن هذا اللطخ واَلسَّبَبَ أقوى من السبب الذي بد أبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار باليمين.

وقد سئل مالك، رحمه الله في أشهب عنه، عن اللوث الذي يوجب القسامة ما هو؟

فقال: الأمر الذي ليس بقوى ولا قاطع، فهذا من ذلك؛ لأن الأصل في القسامة: انها انما تجب بالشبهة التي يغلب على الظن بها صدق المدعي فيما ادعاه بدليل الحديث المذكور،

<<  <  ج: ص:  >  >>