وما حكيت أنه وقع في الجزاء الثالث من أحكام الدماء من نوادر ابن أبي زيد من قول ابن القاسم وتعليل ابن المواز له ليس بخلاف لشيء مما ذكرناه؛ لأن ابن القاسم لم يتكلم عن رجوع النساء على الأخ فيما صالح به وانما تكلم في رجوع أخيه الغائب عليه: أنه لا شيء له وذلك مثل أحد قوليه في المدونة.
وتعليل ابن المواز لذلك بأن الدم لم يجب يحتمل بأن يكون تأول عليه: أنه انما وجب له الرجوع على أخيه من أجل أن الصلح وقع قبل القسامة؛ ولو وقع بعدها، لكان له الرجوع عليه؛ فيكون قولا ثالثا في المسألة على ما ذكرناه في جوابنا المتقدم على المسألة.
ويحتمل أن يكون انما علل قول ابن القاسم بأن الدم لم يجب من أجل أنه أطلق القول بأنه لا شيء له، فحمله على ظاهره من انه لا شيء له على أخيه ولا على القاتل؛ لأن الصلح إذا كان بعد وجوب الدم، يجب له الرجوع على القاتل، ان لم يرجع على أخيه، وان رجع على أخيه رجعا عليه جميعا، وهذا كله بين والله أعلم والحمد لله
مسألة كتاب الديات من المدونة:
وأما المسألة كتاب الديات، التي احتججت بها فيما ذهبت اليه من انه لا شيء للام على الأب فيما صالح به قبل القسامة بأن قلت: قوله فيها: ذلك موروث إذا استحقوا الدم يدل على أنه إذا لم يستحقوا الدم لا يورث، فلا حجة ذلك فيها بل هي حجة لنا ودالة على