قولنا إذا تؤملت على وجهها، واعتبرت بنصها، وذلك انه قال فيها: فان عفا أحد الرجال، على أن يأخذوا الدية، فهي موروثة على فرائض الله تعالى، يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونسائهم، فكذلك القسامة والقتل عمدا، ببينة تقوم سواء، إذا استحقوا الدم؛ لن الظاهر منها أنه تكلم أولا فيها على العفو على الدية قبل وجوب الدم، فقال: انها موروثة على فرائض الله تعالى، يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونسائهم، ولذلك قال: بعد ذلك: وكذلك القسامة والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم، كما تورث إذا وقع العفو عليها بعد استحقاقه بالقسامة، أو بالبينة.
وهذا بين اذ لو تكلم، أولا، فيها على العفو، بعد ثبوت الدم بالقسامة أو بالبينة لما صح ان يقول، فكذلك القسامة والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم، اذ لا يشبه الشيء بنفسه، فلا يصح أن يتأول هذا التأويل على مثله، في فهمه وعمله.
تسمية الدية
وقولك فيما استدللت به علينا: ان الدية لا تسمى دية الا بعد وجوب الدم لا يصح اذ لا يمتنع أن يسمى الشيء قبل وجوبه بما يسمى به بعد وجوبه، بل نقول: ان ذلك جائز في اللسان وموجود [١٩٢] في جميع الكلام ولو لم يصح ذلك صح لسائل سؤال ولا أمكن