للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمسؤول افهام؛ إذ لابد للسائل، إذا سأل عن الشىء لا يعرف ان كان يجب أو لا يجب، أن يسميه، فيقول، هل يجب كذا، وكذا، أو لا يجب، فانكار هذا مستحيل لا يصح، ولو صح لما كان فيه حجة، ولا دليل؛ لأن الأحكام انما هي للمعانى، لا لمجرد الأسماء.

ولو جعلت مكان لا يسمى، لا يجب، لصح الكلام، وان لم تكن فيه حجة ولا بيان.

اختلاف الروايات عن مالك في دخول النساء

وأما قولك: وقد اختلفت الرواية عن مالك، رحمه الله، في النساء هل لهن مدخل في الدم بعد الوجوب من قود، أو عفو على قولين، ولم يختلف قوله، إذا لم يجب أنه لا مدخل لهن في ذلك بحال، فلا يصح؛ اذ ليس الاختلاف الذي ذكرته في جميع المواضيع، اذ منها ما لا اختلاف في أنه لا مدخل لهن فيه، ومنها ما لا اختلاف في أن لهن فيه مدخلا، ولا حجة فيه، أيضا، في أنه لا دخول للورثة من النساء فيما صالح فيه الأولياء، قبل وجوب الدم: اذ لو كانت العلة في أنه لا دخول لهن فيما صالح عليه الأولياء قبل وجوب الدم أنه لا مدخل لهن في القيام بالدم والعفو عنه، قبل وجوبه؛ لوجب أن يدخل الاختلاف في دخولهن فيما صالح عليه الأولياء بعد وجوب الدم، ولا اختلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>