وأما قولك، بعد ذلك: وأما الصلح قبل وجوب الدم فلا يصح أن يقال فيه: انه مال، ولا في حكمه، ولا تصح الشركة فيه، فانه كلام لا شك في أنه وقع منك على غير تحصيل، اذ لا يشك أحد في أن ما صولح به من المال عن الدم، قبل وجوبه، مال من الأموال، فالقول انه ليس بمال مكابرة للعيان، وجحد للضرورة، ولا اشكال في أن الشركة تصح فيه، فقولك، انها لا تصح غلط ظاهر، وانما الكلام هل تجب فيه أم لا: فتجب فيه للذي لم يصالح من الأولياء، على أحد قولي ابن القاسم، كما تجب له إذا كان الصلح بعد وجوب الدم، حسبما ذكرناه.
الاعتراض على التنظهير
واعتراضك لتنظيرنا المسألة بمسألة دعوى بعض الورثة لدين بما ذكرته من الوجهين. غير صحيح، لأن الفرع انما يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى الموجب للحكم، وان فارقه في غيره، اذ لو وافقه في جميع الوجوه لكان هو بعينه، ولأن كونه غير منصوص عليه لا تبطل الحجة به، إذا وقع الاتفاق عليه، ولم يصح الاختلاف فيه، فتتبع جميع ما ذكرته في كتابك يطول. وفيما ذكرناه منه كفاية، ان شاء الله تعالى.