للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصفحت، رحمنا الله واياك، سؤالك ووقفت عليه.

وبيع الأموال التي قد تنزل على اربابها فيها ومنعوا منها بيع فاسد يفتيه ما يفيت البيع الفاسد.

وقد نص على ذلك ابن حبيب في الواضحة وهو مذهب مالك رحمه الله وجميع اصحابه، ولا اختلاف بينهم وبينه؛ فإن كانت الأملاك المبيع منها القطيع المذكور بيد رجل منزل قد منع منها أهلها وحال بينهم وبين استغلالها.

وأثبت المبتاع: انه غارس في القطيع الذي ابتاعه منها، قبل قيام البائعين عليه فيه بفسخ البيع كان القول قول البائعين بعد ايمانها فيما اقرأ ببيعه منه، لأن المبتاع مدعى عليه في الزائد وصحح البيع في ذلك بالقيمة يوم القبض بعد ارتفاع الانزال، لفواته بالمغارسة.

وان كان لم يثبت المبتاع ما ادعاه من أن مغارسته فيه كانت قبل قيام البائعين عليه بفسخ البيع فيه فسخ البيع فيه.

ويفسخ البيع في حظ الايتام منه، قائما كان أو فائتا، ان كانت قيمته يوم وقع البيع فيه اكثر من الثمن الذي بيع به بمالا يشبه ان يتغابن الناس فيه في البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>