للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما البيع عليهما فيه دون فاقة ولا حاجة، فلا تأثير له فيما يوجبه الحكم من تصحيحه بالقيمة إذا فات، لعله الاشتراك.

ومن قال: ان بيع المال المنتزل عليه يفسخ على كل حال ويرد

[٢٣] بعينه إلى البائع، قائما كان أو فائتا، على مذهب مالك، فقد أخطا خطأ ظاهرا.

وما قول أحمد بن خالد الا خارج عن مذهب مالك وجار على غير أصوله، فإن كان أحمد بناه على مذهبه فما أنعم النظر؛ إذ من قول مالك رحمه الله وجميع أصحابه في بيع العبد الآبق: ان البيع فيه يفوت بالقبض مع حوالة الاسواق فما فوقه مما يفوت به البيع الفاسد.

ولا يخفي على ذي نظر: ان لا فرق بين المسألتين لا ستواء علة الفساد فيهما: وهو كون البائع ممنوعا مما باعه، لا يقدر على تسليمه إلى المبتاع ولا يقدر المبتاع على قبضه والوصول التي الانتفاع منه فيدخلهما الغرر قولا واحدا فإذا وجب الا يرد الآبق بعد القبض والفوت ويصحح بالقيمة من أجل انه بيع ما لا يملك فكذلك الاموال المنتزل عليها بل هي احرى بذلك، للجهل بصفة الآبق،

<<  <  ج: ص:  >  >>