من المشتبهات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه.
وأخذ الدنانير والدراهم منه أكره له من أخذ العروض، التي يعلم أنها صارت اليه بوجه جائز من شراء أو ميراث.
وأما ما صار منها بغير وجه جائز، فلا يحل له أخذها منه بوجبه من الوجوه فان فعل كان، في ذلك، بمنزلته وذلك بخلاف الدنانير والدراهم المغتصبة بأعيانها إذ قد قيل فيها: انها تضمن بالغيبة عليها.
واذا استجاز أخذه منهم من ذلك على الوجه المذكور، كان له أن يتصدق به، فيما عليه من التباعات.
واما من احاط الدين بماله، فله أن يأخذ الزكاة المفروضة، إذا كان مطلوبا بالدين لقول الله عزو جل: والغارمين، الآية.
وأما بيت المال فله أن يأخذ منه ما أعطاه منه الإمام بوجه الاجتهاد والنظر، وان كان له مال ولم يكن عليه دين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. قاله محمد بن رشد.