فلما وقف السائل على هذا الجواب، عقب بالسؤال عن بعض فصوله، بأن قال: وقفت - وصل الله توفيقك، وقضى عن الجميع حقوقك - على جوابك الكريم وعلى قولك في المال الذي اكتسبه من وجه جائز: انه لا يجب عليه التصدق بجميعه، وانه الذي يأتي على مناهج قول مالك، رحمه الله، واستدلالك عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، في اللقطة.
وقد خفي على - أعزك الله - وجه الدليل منه، فلك الفضل في بيان ما أشرت اليه من ذلك مأجورا مشكورا ان شاء الله تعالى.
فجاوب - وصل الله توفيقك - عن ذلك: وقفت - وفقك الله واياي - على ما استفهمت عنه، وأردت الوقوف عليه، من موضع الدليل من الحديث، الذي ذكرته على صحة ما أجبتك به في السؤال الواقع في بطن هذا الكتاب.
وموضع الدليل منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لملتقط اللقطة إذا عرفها سنة، فلم يأت صاحبها، أن يستنفقها، ولم يأمره بالتصدق بها عنه على ما حمل عليه اهل العلم قوله، عليه السلام: فشأنك بها؛ إذ قد جاء ذلك نصا جليا في غير هذا الحديث الا أن من اهل العلم من كره له أكلها، كان غنيا أو فقيرا، ومنهم من كرهها، له إذا كان