للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحال، ويجزئه ذلك؟ ومتى أصابته جنابة من ممارسة أهله، في الحالة الأولى، المتقدمة الذكر لا يقدر على غسل رأسه بالماء، وربما احتاج إلى الاغتسال من الوجه المذكور، من الثلاثة أشهر إلى الأربعة، أو أقل من ذلك أو أكثر، لضعفه. فإن صب الماء على رأسه كان حارا، أو باردا، مرض، وخاف على نفسه.

فهل يكون فرضه، في الغسل، في هذه الحال، المسح على رأسه، وغسل جسده بالماء أم كيف يفعل؟.

راجعنا على ذلك، فصلا فصلا، مأجورا إن شاء الله.

هل تعمل أعذار التيمم، والمسح، في جنابة المعصية؟

وقعت عندنا - أدام الله توفيقك - هذه المسألة، فتكلم فيها الفقهاء، إلى أن ركب عليها: أن لو أصابت من حالته ما تقدم فوق هذا، جنابة من معصية - عافانا الله بفضله، ورحمته - كيف يصنع؟

فقال بعضهم: لا رخصة له في ذلك، وقاسها بمسألة المسافر سفر المعصية، أنه لا يقصر، ولا يفطر، ولا يأكل الميتة إن اضطر إليها.

وقال آخرون: ليست تشبه مسألة المسافر سفر المعصية، والرخصة له في مسح رأسه إذا كان من شأنه ما تقدم فوق هذا من الضعف، وسواء أكان الغسل مترتبا عليه من حلال أو من حرام. قال: وذلك أن سفر المعصية إنما منع من القصر فيه، والفطر، وأكل الميتة في أحد القولين، لأنه يتقوى بذلك عن المعصية، التي هو فيها ساع، ومسألة الغسل ليست كذلك، إذ المعصية قد انقضت، فيقع المسح المرخَّصُ فيه، وهو غير متشبث بالمعصية، ولا دَاخِلٍ فيها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>