بين لنا، بفضلك، أيضا، هذه المسألة مأجورا، والصواب فيها، واشرح لنا ذلك شرحا بينا، والله يؤيدك ويوفقك، بقدرته ورحمته، لا رب سواه.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك كله بما هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ولا رخصة لها الرجل بما وصفه من ضعف جسمه، ودماغه في المسح على عمامته في الوضوء على حال، إذا لم يكن برأسه جرح يمنعه من المسح عليه، بوجه من الوجوه؛ لأن الذي ذكرت مما يخشى أن يصيبه منه بعيد، فهو من وسواس الشياطين الذي لا ينبغي أن يلتفت إليهم، ومتى فعل ذلك، وجب عليه الوضوء، وإعادة الصلاة أبدا، وكذلك ما ذكرت من أنه إذا أصابه نوب، فانضاف إلى الضعف المتقدم، لم يقدر على الوضوء بالماء، وإن كان حارا، لما يخاف من الهواء، هو من تخويف الشيطان إياه، ليفسد عليه دينه، فلا رخصة له في الانتقال إلى التيمم في هذا الحال، بوجهٍ. وليس هذا القدر من الحرج الذي رفعه الله عن عباده في الدين، بقوله:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨].
وأما الذي أصاب أهله في الحال الأولى فله سعة في الانتقال إلى التيمم، إن خشي على نفسه، في صب الماء على رأسه وغسله، ولا يجوز له أن يمسح على رأسه، ويغسل سائر جسمه، وقدرته على إصابة أهله في هذا الحال دليل على أنه لم ينته به ضعف جسمه ودماغه إلى حال لا يقدر معها على المسح على رأسه بالماء في الوضوء، وكذلك الذي أصاب أهله، في الحالة الثانية، نم النوب الذي أصابه