وإناثهم، ولا يسميهم بأسمائهم، ثم يقول: وعلى أولادهم، فلا نص عن مالك يؤثر في ذلك؛ والظاهر من مذهبه، رحمه الله: أن أولاد بنات المحبس يدخلون في ذلك، كما لو سَمَّى، بخلاف ما إذا قال: أولادي، ولم يقل: ذكرانهم، وإناثهم، ثم قال: وأولادهم، للعلة التي قدمناها، من أن لفظ الأولاد لا يوقعه أكثر الناس إلا على الذكران دون الإناث.
وقد وقع ذلك في كتاب محمد بن المواز مسألة استدل بها بعض الناس على أن ولد البنات لا يدخلون في الحبس على مذهب مالك، وإن قال: حبست على أولادي ذكرانهم وإناثهم، وعلى أعقابهم، وهي قوله، فيمن حبس على ولده الذكر والأنثى، وقال فَمَنْ مات منهم فولده بمنزلته: قال مالك: لا أرى لولد البنات شيئاً، وهي رواية ضعيفة خارجة عن الأصول؛ فلا يصح الاستدلال بها، ولا أن يجعل أصلا بقياس عليه مع أنها محتملة التأويل؛ إذ قد يمكن أن يكون تكلم على الحبس الذي يكون على الذكر والأنثى من ولد المحبس، بقوله: حبست على ولدي، ولا يزيد، ثم يقول: فمن مات منهم فولده بمنزلته، فالقول بإدخالهم في هذه المسألة بين لا شبهة فيه، والله أعلم.
[٥]- أن يقول: حبست على ولدي، ويسميهم، وعلى أعقابهم.
وأما المسألة الخامسة، وهي أن يقول: حبست على أولادي، ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم، فإن ولد بنات المحبس يدخلون في ذلك، على مذهب مالك، وجميع أصحابه المتقدمين، والمتأخرين، ابن أبي زمنين، وأبي عمر الاشبيلي، ومن تلاهم من شيوخنا، ومن أدركنا منهم ومن لم ندرك منهم، إلا ما روي عن ابن