زرب، وهو خطأ لا وجه له، فلا يعد خلافا، لأنه لم يقله برأيه، وإنما بناه بالقياس الفاسد على ما ذهب إليه من تقليد غيره، وذلك أنَّه كان يفتي بما عليه الجماعة من دخول ولد البنات، إلى أن نزلت، فقال: رأيت لموسى بن طارق، قاضي زيبد أنه سأل مالكا عمن حبس على ولده، وولد ولده، فقال: ولد البنات في هذه المسألة ليسوا بعقب، فقال له موسى هل تعلم في ذلك اختلافا ما بين فهاء المدينة؟ فقال: لا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، فرجع عن مذهبه، واشتد على رجوعه، فكان من قوله في الذي يقول: داري حبس على ولدي فلان، وفلان، وفلان وفلانة، وعلى أعقابهم، وأعقاب أعقابهم، أنه ليس لولد فلانة شيء، كقول الرجل على أولادي وأعقابهم، وفيهم أنثى قال: وكذلك إذا قال: حبس على ولدي فلان، وفلان وفلانة، وعلى أعقابهم، لاحتمال رجوع ضمير الجميع إلى الاثنين، ليس يرجع إلا إلى الذكر خاصة، ولا يدخل في ذلك ولد البنات إلا بحق لا شك فيه، وذلك تحكم لا دليل عليه.
والذي ذهب إليه الجماعة من أن الضمير عائد على جميعهم الذكران والإناث هو الصواب، الذي لا يصح إليه القول بخلافه؛ لأن الظاهر من قول المحبس رجوع الضمير إلى جميع المذكورين، فلا يخصص من ذلك الإناث، ويخرجون من الحبس، والمحبس قد أدخلهم فيه بما ظهر من لفظه، إلا بدليل على ذلك.
ورجوع ابن زرب عن القول بهذا إلى ما حكيت عنه، من أجل