للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انصرافه إلى داره، وأكثر الناس يسبقونه بالدخول إلى دورهم، فيوقعون ذبحهم قبل ذبحه.

فهل تقول: إن عليهم الإعادة، بإيقاعهم الذبح قبله، أم تقول: إنهم فعلوا ما يجب عليهم، ولا يفتقرون إلى ذبحه قبلهم، والمراعاة للوقت، وهو أساء في تأخيره الذبح، وتركه إخراجها إلى المصلى، فيوقع الذبح قبلهم؟.

نزل عندنا ببلنسية، وتكابرنا فيها، وذهبنا إلى مطالعة رأيك، والوقوف عند فتياك، ولم أجد - أكرمك الله - لأحد في هذا الغرض، الذي ذهبت أسألك عنه، كلاما، فتدبره بفضلك مأجورا ومشكورا.

فأجاب، وفقه الله، بما هذا نصه من أوله إلى آخره: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.

والذبح يوم النحر للضحايا مرتبط بذبح الإمام أضحيته، على مذهب مالك، رحمه الله، فيجب على أهل كل بلد وقرية، تصلي فيه صلاة العيد بجماعة: ألا يذبحوا ضحاياهم حتى يذبح إمامهم، الذي يصلي بهم صلاة العيد، فمن ذبح منهم قبل أن يذبح إمامه، وإن كان بعد أن صلى، وخطب، فلا تجزئه أضحيته عند مالك رحمه الله رحمه الله وأصحابه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وعليه أن يعيدها، على ما

<<  <  ج: ص:  >  >>