للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء: أن أبا بردة ابن نيار ذبح أضحيته قبل لأن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ أن يعود بأضحية أخرى، قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله؟ قال: " وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح ".

وقد قيل: إن قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الجحرات: ١] نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يعيدوا.

ومن السنة أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى، فيذبحها بيده، عند فراغه من الصلاة، والخطبة، كي يذبح الناس بعده.

وقد اختلف إن لم يفعل ذلك، وأخرج أضحيته، حتى ينصرف إلى داره، فقيل: على الناس أن يؤخروا ذبح ضحاياهم إلى القدر الذي ينصرف فيه إلى داره، فيذبح من غير توان، ولا تأخير، فإن ذبح أحد قبل ذلك لم يجزه، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل: ليس عليهم أن يؤخروا بعد صلاته إلا إلى القدر الذي كان يذبح فيه أضحيته، لو أخرجها إلى المصلى على السنة، في ذلك؛ فإن ذبح بعد ذلك أجزأته أضحيته.

ذهب إلى هذا أبو المصعب من أصحاب مالك، وهو أظهر من قول ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>