فهل تجزئها اليمين الأولى، أو تحلف الآن، يمينا ثانية، على ملك الزوج، أيضا، مع ذلك الشاهد، وحينئذ تستحق ميراثها من الابنة؟.
ما تراه في ذلك وكأنه يظهر لي أن في هذا الأصل في المذهب قولين من مسألة الغرماء، إذا قام لهم شاهد بدين لغريمهم المفلس أو الميت، فحلفوا ونكل بعضهم هل، لمن حلف، حصته فقط، أم يرجع في حصة من لم يحلف، على ما في كتاب ابن حبيب وغيره.
ويَقْوى عندي: أنه لا بد من اليمين، إذ اليمين مع الشاهد ليست لثبات حق، وإنما هي إيجاب حكم بالمال المحلوف عليه.
ومن هذا الباب، والله أعلم، وراثة المولى بشهادة السماع في الولاء عند من رأى ذلك، وأشباه هذا.
فرغبتي جوابه عن هذا كله، وهل فيه نص أم لا؟. وقد رأيت لبعض المتأخرين إيجاب اليمين فيها.
جوابه عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ويمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حَقٌّ لتستحق بذلك حظها مما أحقته لزوجها يمينها مع الشاهد تجزئها فيما تصير إليها في ذلك الميراث عن ابنتها؛ لأنها قد حلفت على ذلك، إذ قد حلفت على