للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجميع، حين لم يصح لها أن تبعض شهادة الشاهد، فتحلف على أنه شهد بحق، في مقدار حصتها، فتكون قد أكذبته في شهادته.

وهذا مما لا يسع عندي فيه اختلاف بوجه من الوجوه؛ لأنها، وإن كانت لم تستحق بيمينها، أولا، إلا قدر حظها، فقد حلفت على الجميع، فإذا رجع الحق إليها مِمَّا لم تستحقه بيمينها مما حلفت عليه، اكتفت باليمين الأولى.

هذا الذي يأتي على منهاج قول مالك، رحمه الله، وجميع أصحابه، من ذلك قوله، في المرتهن، يدعي في رهن قيمته عشرة دنانير: أنه ارتهنه بخمسة عشر دينارا ويقول الراهن: ما رهنت إياه بخمسة دنانير، أن يحلف: لقد أرتهنته منه بخمسة عشر دينارا، فيستحق، بيمينه، عشرة دنانير من الخمسة عشر دينارا التي حلف عليها، ولا يستحق بها جميعها؛ لأنه من الخمسة منها مدع على الراهن؛ القول فيها قوله، فإن نكل الراهن عن اليمين أخذها بيمينه الأولى، ولم يجب عليه أن يحلف ثانية، ليستحق الخمسة الباقية، إذ قد خلف عليها أولا، فكما يأخذ المرتهن الخمسة بيمينه الأولى، إذا رجع إليه الحق فيها بنكول الراهن، فكذلك تأخذ المرأة ما وجب لها بالميراث عن ابنتها من الدين بيمينها الأولى، إذ قد حلفت على الجميع.

وكذلك المتبايعان يختلفان في ثمن السلعة، فيقول البائع: بعتها بمائة، ويقول المشتري: اشتريتها بثمانين، يحلف البائع: لقد باعها بمائة، ولا يستحق بيمينه المائة، لأنه في العشرين منها مدع على المبتاع، يحلف المبتاع، ويسقطها عن نفسه بيمينه، فإن نكل عن اليمين استحق البائع

<<  <  ج: ص:  >  >>