المائة كلها يبمينه الأولى، ولم يجب عليه أن يحلف ثانية، وإن رجع الحق إليه بنكول المبتاع، ومثل هذا كثير.
ولا يوجد في شيء من المسائل أن أحدا يحلف مرتين على شيء واحد.
ولا يقوم من الاختلاف الذي ذكرت في حصة من نكل من الغرماء عن اليمين مع الشاهد هل يرجع إلى من حلف منهم أو لا يرجع إليهم، اختلاف في تكرير اليمين على الزوجة فيما ورثته من ذلك عن ابنتها؛ إذ لا يقول مَنْ يوجب لمن حلف من الغرماء حظ من نكل منهم عن اليمين، أنهم يحلفون ثانية، وحينئذ يستحقون ذلك، ولا العلة عند من قال: إنه لا يجب لهم حظ من نكل عن اليمين منهم أن أيمانهم إنما وقعت على ما يجب لهم من ذلك؛ إذ لو كانت العلة عندهم في ذلك هذا، لقالوا: إنهم يحلفون ثانية، ويستحقون أنْصِبَاءَهُمْ وذلك ما لا يصح أن يقال، وإنما قال من قال: إن الحالفين يستحقون حصص الناكلين عن اليمين؛ لأنه رأى أنهم بنكولهم عن اليمين قد رضوا بترك محاصتهم في ذلك الدين.
وقال من قال: إن حصص الناكلين لا ترجع إلى الحالفين من أجل أن الورثة لما نكلوا عن اليمين مع الشاهد صار الحق في ذلك للغرماء؛ فمن حلف منهم استحق حقه، ومن نكل عن اليمين، رجعت اليمين في حظه على الغريم الذي عليه الدين، فحلف على تكذيب الشاهد، وبطل ذلك عنه، وقد قيل: إن لمن نكل منهم حظه في الدين، بيمين من حلف أن ما شهد به الشاهد حق، وذلك نحو ما روي عن مالك رحمه الله، في الحبس المعقب يشهد به شاهد واحد: أنه يحلف الجل من أهل الحبس، أو الواحد منهم، على اختلاف الرواية في ذلك،