للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمي، هو أن الذي قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي، يلزمه الطلاق لفظه به فتصير بائنة منه بتمام فراغه من قوله: أنت طالق ثلاثا، دون مهلة، فيصير قوله، عقب ذلك: وأنت علي كظهر أمي فيمن بانت منه فلا يلزمه، والذي قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي علي كظهر أمي، لا يلزمه شيء إلا بالتزويج، فيقعان عليه جميعا، إلا أن ينوي تقديم الطلاق على الظهار، فلا يلزمه الظهار، كما إذا قال: امرأتي طالق ثلاثا، وهي علي كظهر أمي.

والصحيح في النظر أنه يلزمه الظهار في قوله لامرأته: أنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي؛ لأن الطلاق لا يقع بنفس تمام اللفظ بالطلاق، حتى يسكت بعده سكوتا يستقر فيه الطلاق، ولا يمكنه فيه تعليقه بصفة، ولا استثناء.

وهو الذي يأتي على ما كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة، في الذي يقول لامرأته، قبل أن يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق، ولا نية هل في أنها طالق ثلاثا، إذ لو كان الطلاق يقع عليه بنفس تمام اللفظ لما لزمته إلا طلقة واحدة، لأن التي لم يدخل بها تبين بواحدة، كما تبين التي دخل بها بالثلاث.

فعلى ما في كتاب الظهار لا يلزمه في هذه المسألة إلا طلقة واحدة، وعلى ما في كتاب الإيمان بالطلاق، يلزمه في مسألة كتاب الظهار، الظهار، إن تزوجها بعد زوج، وهو الأظهر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>