للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢]

والذي يلزم صاحب المناكح إذا سئل تزويج المرأة أن يعرف أنها أيم، غير ذات زوج، ولا في عدة منه، وأنه لأولى لها، أو أنها ليس لها إلا ولي غائب، وأن الزوج كفء لها، وأن الذي فرض لها صداق مثلها، إن كانت بكرا يتيمة، فإن فوض إليه القاضي، الذي قدمه، إثبات ذلك عنده، وإلا لم يصح له تزويجها، حتى يثبت ذلك كله عند القاضي، فيعلمه بذلك.

وإذا كان العرف في البلد في الشروط، أنها مشترطة في أصل العقد، فهي على ذلك محمولة، وإن كانت كتبت في كتاب الصداق على الطوع منه، لأن الكتاب يتساهلون في مثل هذا اللفظ، وهو خطأ ممن سمعه.

[٣]

وإذا أشرك الشريك في حصة شريكه المفقود من الغنم، ودفعها إلى المشترك، فهو ضامن لها.

[٤]

وذرق الطير طاهر على مذهب مالك، الذي يرى الأرواث والأبوال تبعا للحوم.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>