للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا المعنى ضمن أهل العلم الصناع، وأخرجوهم عن حكم الاجراء في ألاضمان عليهم. ومثل هذا كثير.

وقد كان بعض الشيوخ يخالف في هذا، ويقول: لا سبيل إلى ان يكره الإمام احدا على بيع داره للزيادة في الجامع، ولا يخرجه عنها الا بطيب نفس، ويحتج لذلك بحديث مروي لا حجة له فيه، لاحتماله وجوها من التأويل. وقد احتج بعض من ذهب إلى هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفس منه} وليس ذلك بصحيح؛ لان الحديث ليس على عمومه، وانما هو مخصوص بما يخصصه من أدلة الشرع. وكذلك ما كان في معناه، مما ورد في القرآن والسنة بألفاظ عامة، الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للشفيع على المبتاع، وقال {من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل}. الحديث فلم يكن اخذ الشفيع الشقص من المبتاع بغير طيب نفس منه، ان أبي ان يعطيه اياه بقيمته ولا أخذ شقص الشريك من العبد بقيمته بغير طيب نفس منه، ان ابى ان يعطيه اياه بقيمته، او يعتق نصيبه منه، معاضا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: {لا يحل مال امرىء مسلم بغير نفس منه} بل كان مفسرا له، ومبينا لمعناه، اذ جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة حقا للشفيع على المشترى، لعله الانتفاع بخط شريكه وازالة ضرر الشركة عن نفسه، / وفي العبد المعتق حقا للعبد، لازالة ضرر الرق عن نفسه وللا نتفاع بكمال حريته.

<<  <  ج: ص:  >  >>