للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا اخْتِيَارِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ طَاعَةٌ (وَذَلِكَ) أَيْ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِمَّا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ فَلَا تَنْتَفِي فَائِدَتُهُ (كَمَالُ الْغُرْمِ) أَيْ الْغَرَامَاتُ الْمَالِيَّةُ الَّتِي هِيَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ حَتَّى لَوْ انْقَلَبَ عَلَى مَالِ إنْسَانٍ فَأَتْلَفَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ (وَالْعِوَضُ) فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا الْمَالُ لَا الْأَدَاءُ إذَا الْغَرَضُ فِي الْأَوَّلِ جَبْرُ الْفَائِتِ وَفِي الثَّانِي حُصُولُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِعَيْنِ الْمَالِ وَأَدَاءِ وَلِيِّهِ فِي حُصُولِ هَذَا الْمَقْصُودِ كَأَدَائِهِ.

(وَالْمُؤْنَةُ كَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ) ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الْأَصْلِ مِنْ الْمُؤَنِ وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ فِيهِمَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَلْ الْمَقْصُودُ فِيهِمَا الْمَالُ وَأَدَاءُ الْوَلِيِّ فِيهِ كَأَدَائِهِ (وَصِلَةٌ كَالْمُؤْنَةِ) أَيْ وَمِثْلُ صِلَةٍ تُشْبِهُ الْمُؤْنَةَ (كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ) فَإِنَّهَا صِلَةٌ تُشْبِهُ الْمُؤْنَةَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ كِفَايَةً لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَقَارِبُهُ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يَسَارَ لَهُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا سَدُّ خَلَّةِ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ بِوُصُولِ كِفَايَتِهِ إلَيْهِ وَذَلِكَ بِالْمَالِ فَأَدَاءُ الْوَلِيِّ فِيهِ كَأَدَائِهِ (وَكَالْعِوَضِ) أَيْ وَمِثْلِ صِلَةٍ تُشْبِهُ الْعِوَضَ (كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ) فَإِنَّهَا تُشْبِهُ الْعِوَضَ مِنْ جِهَةِ وُجُوبِهَا جَزَاءً لِلِاحْتِبَاسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا عِنْدَ الرَّجُلِ وَجُعِلَتْ صِلَةً لَا عِوَضًا مَحْضًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْأَعْوَاضِ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عِوَضًا عَنْ الِاحْتِبَاسِ لِلرَّجُلِ لَسَقَطَتْ بِفَوْتِهِ كَيْفَمَا فَاتَ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ مَتَى لَمْ يُسَلِّمْ الْمُؤَاجِرُ مَا آجَرَ بِأَيِّ مَنْعٍ كَانَ سَقَطَ الْأَجْرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا لَوْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ الْحَالِّ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ فَلِكَوْنِهَا صِلَةً تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْتِزَامٌ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَلِشَبَهِهَا بِالْأَعْوَاضِ تَصِيرُ دَيْنًا بِالِالْتِزَامِ (لَا) مَا يَكُونُ مِنْ الصِّلَةِ (كَالْأَجْزِيَةِ) فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَالِهِ (كَالْعَقْلِ) أَيْ كَتَحَمُّلِ شَيْءٍ مِنْ الدِّيَةِ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ صِلَةٌ لَكِنَّ فِيهِ مَعْنَى الْجَزَاءِ عَلَى تَرْكِ حِفْظِ السَّفِيهِ وَالْأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلِذَا اخْتَصَّ بِهِ رِجَالُ الْعَشِيرَةِ دُونَ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ مَعَ أَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ وَالْقَصْدِ، وَهِيَ مُنْعَدِمَةٌ فِيهِ وَهَذَا (بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ) فَإِنَّهَا إنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ (لِلْحَرَجِ) وَهَذَا قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ مَاشٍ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا كَالْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ مِنْ وُجُوبِ حُقُوقِ اللَّهِ جَمِيعًا عَلَى الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الْأَسْبَابِ وَقِيَامِ الذِّمَّةِ وَقَدْ تَحَقَّقَا فِي حَقِّهِ.

كَمَا فِي حَقِّ الْبَالِغِ لَا عَلَى الْقُدْرَةِ إذْ هِيَ وَالتَّمْيِيزُ إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَذَلِكَ حُكْمٌ وَرَاءَ أَصْلِ الْوُجُوبِ إلَّا أَنَّهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ تَسْقُطُ بِعُذْرِ الصِّبَا دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَرَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ إخْلَاءٌ لِإِيجَابِ الشَّرْعِ عَنْ الْفَائِدَةِ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الِابْتِلَاءِ وَفِي الْآخِرَةِ، وَهِيَ الْجَزَاءُ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَ لِدَفْعِ الْحَرَجِ لَكَانَ يَنْبَغِي إذَا أَدَّى أَنْ يَكُونَ مُؤَدِّيًا لِلْوَاجِبِ كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ وَحَيْثُ لَمْ يَقَعْ الْمُؤَدَّى عَنْ الْوَاجِبِ بِالِاتِّفَاقِ دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ الْوُجُوبِ أَصْلًا وَلَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا مَاشٍ عَلَى ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْوُجُوبَ مُنْتَفٍ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَسْتَتْبِعُ فَائِدَتَهُ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْأَدَاءِ إذْ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْخِطَابُ بِالْأَدَاءِ فِي حَالِ الصِّبَا وَالْقَضَاءُ مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَرَجِ الْبَيِّنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ (وَلِذَا) أَيْ وَلِلُزُومِ الْحَرَجِ الْمَنْفِيِّ شَرْعًا لِلْوُجُوبِ لَوْ قُلْنَا بِهِ قُلْنَا (وَلَا يَقْضِي) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ (مَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ (إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَائِهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَسْتَوْعِبَاهُ) أَيْ الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ الشَّهْرَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ مَا فَاتَهُمَا مِنْهُ لِثُبُوتِ أَصْلِ الْوُجُوبِ فِي حَقِّهِمَا لِيَظْهَرَ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ صَوْمَ مَا دُونَ شَهْرٍ مِنْ سَنَةٍ لَا يُوقِعُ فِي الْحَرَجِ (بِخِلَافِ الْمُسْتَوْعِبِ مِنْ الْجُنُونِ) لِلشَّهْرِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ مَعَهُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ امْتِدَادَ الْجُنُونِ كَثِيرٌ غَيْرُ نَادِرٍ فَلَوْ ثَبَتَ الْوُجُوبُ مَعَهُ لِيَظْهَرَ فِي الْقَضَاءِ لَزِمَ الْحَرَجُ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ مَعَهُ إذَا امْتَدَّ تَمَامَ الشَّهْرِ لِيَظْهَرَ حُكْمُهُ فِي الْقَضَاءِ لِعَدَمِ الْحَرَجِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَلَا حَرَجَ فِي النَّادِرِ.

(وَالْمُمْتَدُّ مِنْهُمَا) أَيْ وَبِخِلَافِ الْمُمْتَدِّ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ (يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي حَقِّ الصَّلَاةِ) وَهَذَا سَهْوٌ وَالصَّوَابُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي بَحْثِ الْجُنُونِ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنَّ الْمُمْتَدَّ مِنْهُمَا يَوْمًا وَلَيْلَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>