للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ) الْفَاسِدِ وَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فَوَجَبَ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْمُوَاضَعَةِ فِيهِ وَاعْتِبَارُ التَّسْمِيَةِ كَيْ لَا يَفْسُدَ الْبَيْعُ فَيَفُوتَ مَقْصُودُهُمَا وَهُوَ الصِّحَّةُ (لَا النِّكَاحُ) أَيْ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْمُوَاضَعَةِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ فَسَادٍ فَاعْتُبِرَ.

(وَإِنْ اتَّفَقَا أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ أَوْ اخْتَلَفَا جَازَ بِأَلْفٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ تَابِعٌ حَتَّى صَحَّ الْعَقْدُ بِدُونِهِ فَيَعْمَلُ بِالْهَزْلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ) فَإِنَّ الثَّمَنَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ وَصْفًا تَابِعًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَبِيعِ إلَّا أَنَّهُ مَقْصُودٌ بِالْإِيجَابِ لِكَوْنِهِ أَحَدَ رُكْنَيْ الْبَيْعِ (حَتَّى فَسَدَ لِمَعْنًى فِي الثَّمَنِ) كَجَهَالَتِهِ (فَضْلًا عَنْ عَدَمِهِ) أَيْ ذِكْرِ الثَّمَنِ (فَهُوَ) أَيْ الثَّمَنُ (كَالْمَبِيعِ وَالْعَمَلُ بِالْهَزْلِ يَجْعَلُهُ شَرْطًا فَاسِدًا) كَمَا تَقَدَّمَ (فَيَلْزَمُ مَا تَقَدَّمَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (وَهِيَ أَصَحُّ) كَمَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ يَلْزَمُهُ (أَلْفَانِ كَالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ كُلًّا) مِنْ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ (لَا يَثْبُتُ إلَّا قَصْدًا وَنَصًّا وَالْعَقْلُ يَمْنَعُ مِنْ الثَّبَاتِ عَلَى الْهَزْلِ فَيُجْعَلُ) عِنْدَهُمَا بِأَلْفَيْنِ عَقْدًا (مُبْتَدَأً عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا) لَا بِنَاءً عَلَى الْمُوَاضَعَةِ ذَكَرَهُ فِي كَشْفِ الْمَنَارِ وَهُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا اخْتَلَفَا فَالْأَوْلَى كَمَا فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْفَسَادِ إهْدَارٌ لِجَانِبِ الْفَسَادِ وَاعْتِبَارٌ لِلْجِدِّ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ فَيَشْمَلُ مَا إذَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ كَمَا يَشْمَلُ مَا إذَا اخْتَلَفَا (أَوْ) تَوَاضَعَا (فِي الْجِنْسِ) أَيْ جِنْسِ الْمَهْرِ بِأَنْ يَذْكُرَا فِي الْعَلَانِيَةِ مِائَةَ دِينَارٍ وَيَكُونَ الْمَهْرُ فِي الْوَاقِعِ أَلْفَ دِرْهَمٍ (فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْإِعْرَاضِ فَالْمُسَمَّى) وَهُوَ مِائَةُ دِينَارٍ لِبُطْلَانِ الْمُوَاضَعَةِ بِالْإِعْرَاضِ (أَوْ) تَوَافَقَا عَلَى (الْبِنَاءِ فَمَهْرُ الْمِثْلِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ إذْ الْمُسَمَّى هَزْلٌ وَلَا يَثْبُتُ الْمَالُ بِهِ) أَيْ بِالْهَزْلِ (وَالْمُتَوَاضَعُ عَلَيْهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْعَقْدِ) وَالتَّزَوُّجُ بِلَا مَهْرٍ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ (بِخِلَافِهَا) أَيْ الْمُوَاضَعَةِ (فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْقَدْرَ الْمُتَوَاضَعَ عَلَيْهِ كَالْأَلْفِ (مَذْكُورٌ ضِمْنَ الْمَذْكُورِ) فِي الْعَقْدِ كَالْأَلْفَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) تَوَافَقَا (عَلَى أَنْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا) شَيْءٌ (أَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِعْرَاضِ وَالْبِنَاءِ فَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْوَاجِبُ (مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بُطْلَانُ الْمُسَمَّى) .

؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ تَابِعٌ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْمُوَاضَعَةِ عَلَى الْهَزْلِ (كَيْ لَا يَصِيرَ الْمَهْرُ مَقْصُودًا بِالصِّحَّةِ كَالْبَيْعِ) أَيْ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَالْوَاقِعُ أَنْ لَا حَاجَةَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ إلَى صِحَّةِ الْمَهْرِ وَإِذَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْهَزْلِ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ (فَيَلْزَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْوَاجِبُ (الْمُسَمَّى) وَالْمُوَاضَعَةُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ بِالْمَهْرِ فِي حُكْمِ الصِّحَّةِ (كَالْبَيْعِ) أَيْ مِثْلِ الثَّمَنِ فِي ابْتِدَاءِ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فَكَمَا جَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ الْعَمَلَ بِصِحَّةِ الْإِيجَابِ أَوْلَى مِنْ الْمُوَاضَعَةِ فِي صُورَتَيْ السُّكُوتِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْمُوَاضَعَةِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الصِّحَّةِ عَلَى الْفَسَادِ فَكَذَا فِي تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الْهَزْلَ يُؤَثِّرُ فِي تَسْمِيَتِهِ بِالْإِفْسَادِ كَمَا يُؤَثِّرُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ (وَعِنْدَهُمَا) أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الْوَاجِبُ (مَهْرُ الْمِثْلِ لِتَرْجِيحِهِمَا الْمُوَاضَعَةَ بِالْعَادَةِ فَلَا مَهْرَ) مُسَمًّى (لِعَدَمِ الذِّكْرِ فِي الْعَقْدِ وَ) عَدَمِ (ثُبُوتِ الْمَالِ بِالْهَزْلِ وَمَا فِيهِ) الْمَالُ (مَقْصُودًا بِأَنْ لَا يَثْبُتَ) الْمَالُ (بِلَا ذِكْرِهِ) أَيْ الْمَالِ (كَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَهَزْلُهَا) أَيْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ (فِي الْأَصْلِ) بِأَنْ تَوَاضَعَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا بِمَالٍ أَوْ يُعْتِقَهَا عَلَى مَالٍ أَوْ يُصَالِحَهُ عَلَى مَالٍ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى وَجْهِ الْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالصُّلْحِ (أَوْ الْقَدْرِ) بِأَنْ طَلَّقَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ أَوْ أَعْتَقَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ أَوْ صَالَحَهُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى أَلْفَيْنِ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ بِأَنَّ الْمَالَ أَلْفٌ (أَوْ الْجِنْسِ) بِأَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ يُعْتِقَهَا عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ يُصَالِحَهُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَلْفُ دِرْهَمٍ (يَلْزَمُ الطَّلَاقَ وَالْمَالَ فِي الْإِعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحُضُورِ) لِلْإِعْرَاضِ وَالْبِنَاءِ (وَالِاخْتِلَافُ فِي الْإِعْرَاضِ وَالْبِنَاءِ اتِّفَاقًا) مَعَ اخْتِلَافٍ فِي التَّخْرِيجِ (فَفِي الْأَخِيرَيْنِ) أَيْ عَدَمِ الْحُضُورِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْإِعْرَاضِ وَالْبِنَاءِ (عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (لِتَرْجِيحِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ وَذَلِكَ) أَيْ تَرْجِيحُهُ عَلَيْهَا (فِي الِاخْتِلَافِ يَجْعَلُ الْقَوْلَ لِمُدَّعِي الْإِعْرَاضِ) .

؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الصِّحَّةُ وَاللُّزُومُ مَا لَمْ يُوجَدْ مُعَارِضٌ، وَلَمْ يُوجَدْ فَمُدَّعِي الْإِعْرَاضِ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>