للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الزَّحْفِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَاَلَّذِي يَسْتَسْحِرُ وَالْإِلْحَادُ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَرَامَ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ الْعُقُوقِ ثُمَّ قَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ طَيْسَلَةَ مِثْلُ هَذَا السِّيَاقِ لَكِنْ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ إسْنَادًا لِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ عُتْبَةَ مَوْصُوفٌ بِسُوءِ الْحِفْظِ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي عَدِّ الْخِصَالِ فَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا ذَكَرْنَا وَرَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ فَأَسْقَطَ خَصْلَتَيْنِ ثُمَّ أُسْنِدَ إلَى حُسَيْنٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ طَيْسَلَةَ قَالَ «سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ قُلْت أَقَبْلَ الدَّمِ؟ قَالَ نَعَمْ، وَرَغْمًا، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ مِنْ طَرِيقِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبَّاسٍ الدَّوْرِيِّ وَخَالَفَهُ حَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ فَذَكَرَ الزِّنَى بَدَلَ خَصْلَةً مِنْ السَّبْعِ أَخْرَجَهُ الْبَرْدِيجِيُّ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَعَدَّ الْخِصَالَ كَمَا فِي رِوَايَةِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ لَكِنْ ذَكَرَ بَدَلَ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ وَرِجَالُ هَذَا رِجَالُ الصَّحِيحِ لَكِنَّ الْجَرِيرِيَّ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عُمَرَ فَإِنْ كَانَ حَمَلَهُ عَنْ ثِقَةٍ فَمُتَابَعَةٌ قَوِيَّةٌ لِرِوَايَةِ طَيْسَلَةَ. وَإِذَا جَمَعْت الْخِصَالَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ زَادَتْ خَصْلَتَيْنِ عَلَى التِّسْعِ وَهُمَا الزِّنَى وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ وَأَقْوَى طُرُقِهِ الرِّوَايَةُ الْأُولَى

ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ فَذَكَرَ سَنَدَهُ إلَى عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَمَنْ يُؤْتِي زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَمَنْ يَصُومُ رَمَضَانَ يَحْتَسِبُ صَوْمَهُ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَمْ الْكَبَائِرِ قَالَ هِيَ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَالسِّحْرُ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ بِهَذِهِ الْخِصَالِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ إلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا مَصَارِيعُ الذَّهَبِ» قَالَ شَيْخُنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مُقْتَصِرًا عَلَى ذِكْرِ الْكَبَائِرِ دُونَ أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَآخِرِهِ وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَقَالَ قَدْ احْتَجَّا بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ اهـ مُلَخَّصًا (وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَكْلَ الرِّبَا) كَذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِثُبُوتِهِ فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ هُوَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فِي الصَّحِيحَيْنِ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَتَفْسِيرِ ابْنِ الْمُنْذِرِ بِلَفْظِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاَللَّهِ. الْحَدِيثَ.

فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَنَّ الْكَبِيرَةَ وَالْمُوبِقَةَ مُتَرَادِفَتَانِ فَلَا يَتِمُّ قَوْلُ السُّبْكِيّ الْمُوبَقَةُ أَخَصُّ مِنْ الْكَبِيرَةِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْكَبَائِرُ (وَعَنْ عَلِيٍّ إضَافَةُ السَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ) إلَى الْكَبَائِرِ أَيْضًا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَيْضًا لَكِنْ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَسَأَلْت الْمَشَايِخَ عَنْهُ فَلَمْ يَحْضُرْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ.

وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَالسَّرِقَةُ لَا نَعْرِفُ لَهَا إسْنَادًا عَنْهُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَالْخَمْرُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ مُدْمِنَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ اهـ وَهَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ «قَالَ لِي جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ إنَّ مُدْمِنَ خَمْرٍ كَعَابِدِ وَثَنٍ» ثُمَّ قَالَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَفْظِ «شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ» نَعَمْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَأَيْتُمْ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُولُونَ فِيهِمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكِ بِاَللَّهِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَفَزَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلِ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلِ الزُّورِ» قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَزِيزٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَعَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ «إنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ أَمِنْ الْكَبَائِرِ هِيَ قَالَ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>